مباشر
أين يمكنك متابعتنا

أقسام مهمة

Stories

30 خبر
  • حرب الخليج
  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
  • خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة
  • حرب الخليج

    حرب الخليج

  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

  • خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة

    خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة

  • رياضة

    رياضة

  • فيديوهات

    فيديوهات

الشغور "النهائي" يحرم الشاهد من الرئاسة المؤقتة للبلاد

أسال خبر رحيل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي الكثير من الحبر ووابلا من التدوينات والتغريدات بخصوص شغور منصب الرئيس، ومن سيتسلم دفة القيادة في غياب محكمة دستورية.

الشغور "النهائي" يحرم الشاهد من الرئاسة المؤقتة للبلاد
يوسف الشاهد / Reuters

واختلف المحللون والمراقبون بعيد إعلان وفاة الرئيس السبسي، حول الأحقية الدستورية لرئيس الوزراء، يوسف الشاهد، ورئيس مجلس النواب، محمد الناصر، لتولي مهام الرئاسة المؤقتة للبلاد. 

لكن هذا الجدل لم يتجاوز سويعات قليلة، حيث انتهى بأداء رئيس مجلس نواب الشعب اليمين الدستورية بصفة القائم بأعمال الرئيس، ليقطع الشك باليقين، خاصة وأنه ذكر في الكلمة التي سبقت أداءه اليمين أن "الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين" التي تحل محل المحكمة الدستورية (معطلة بسبب التجاذبات السياسية بين الأحزاب داخل البرلمان)، هي التي أقرت بالشغور النهائي في منصب رئيس الجمهورية.

وتركز الجدل حول خليفة السبسي المؤقت وحول ماهية الشغور الحاصل في منصب رئيس الجمهورية، وهو أمر حسمته "الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين" بإعلان الشغور "النهائي" لا الشغور "الوقتي"، وهو أمر أدى إلى تنصيب رئيس مجلس النواب رئيسا وليس رئيس الوزراء، ما أغلق باب التكهنات نهائيا بشأن أزمة دستورية في البلاد، ليتسلم الناصر زمام الأمور ويتقلد منصبه بسلاسة وديمقراطية.

وبالعودة إلى الدستور، فإن "الفصل 84" من الباب الرابع بالدستور التونسي والخاص برئيس الدولة، فإنه "عند الشغور الوقتي لمنصب رئيس الجمهورية، لأسباب تحول دون تفويضه سلطاته، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتقرّ الشغور الوقتي، فيحل رئيس الحكومة محل رئيس الجمهورية، ولا يمكن أن تتجاوز مدة الشغور الوقتي ستين يوما.

وإذا تجاوز الشغور الوقتي مدة الستين يوما، أو في حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته كتابة إلى رئيس المحكمة الدستورية، أو في حالة الوفاة، أو العجز الدائم، أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي، تجتمع المحكمة الدستورية فورا، وتقرّ الشغور النهائي، وتبلغ ذلك إلى رئيس مجلس نواب الشعب الذي يتولى فورا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة، لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما".

وبحسب "الفصل 85" من الباب ذاته، فإنه "في حال الشغور النهائي، يؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب وعند الاقتضاء أمام مكتبه، أو أمام المحكمة الدستورية في حال حل المجلس".

ووفق "الفصل 86"، يمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية خلال الشغور الوقتي أو النهائي المهام الرئاسية، ولا يحق له المبادرة باقتراح تعديل الدستور أو اللجوء إلى الاستفتاء أو حل مجلس نواب الشعب.

وخلال المدة الرئاسية الوقتية، ينتخب رئيس الجمهورية لمدة رئاسية كاملة، كما لا يمكن تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.

المصدر: RT

التعليقات

"وول ستريت جورنال" نقلا عن مصدر: ترامب أصدر أمر الهجوم على إيران

ترامب يسعى لتعديل مشروع غراهام لـ"عقوبات جهنمية" ضد روسيا

"فارس" تنشر صورا فضائية جديدة للأضرار في قاعدة علي السالم بالكويت جراء هجمات إيرانية

فورين بوليسي: على ترامب إعادة تعريف النصر على إيران.. فشل استراتيجي وخسائر يقودان واشنطن للهزيمة

صحفي يكشف تفاصيل جديدة عن الحرب الإسرائيلية على إيران والخطة المزعومة لـ"تولي أحمدي نجاد" الحكم

"رويترز": 25 سفينة تعبر باب المندب مع استمرار الحظر على السفن السعودية

"الحرس الثوري" يعلن عن استهداف ناقلتي نفط مخالفتين في مضيق هرمز

رون بن يشاي: حماس ستبقى القوة المسيطرة وصاحبة النفوذ في غزة.. الجيش الإسرائيلي سيكون مقيدا

إيزنكوت: نتنياهو استسلم سياسيا في اتفاق غزة دون تحقيق أهداف الحرب

عراقجي: أمن مصر يشكل أهمية قصوى لإيران.. يجب أن نكون يقظين تجاه مخططات إسرائيل

تقرير: نتنياهو وترامب ناقشا احتمال فرض "حصار بري" على إيران

ترامب يبدي شكوكا بشأن منح أوكرانيا ترخيصا لإنتاج "باتريوت" ويوفد مبعوثيه إلى كييف